تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي

241

جواهر الأصول

بالتعارض رأساً والعلم بالتقييد في الجملة ، لا يبقى ما به ينفى الثالث ؛ لأنّه ليس للظهور مراتب حتّى يبقى بعض مراتبه بعد رفع اليد عن بعضها الآخر . وأمّا لو استفيدا من الإطلاق ومقدّمات الحكمة ، فيمكن استفادة نفي الثالث ؛ لأنّه إذا كان المولى في مقام البيان ، يكون مقاله حجّة ما لم تقم قرينة على خلافه ، ومع القرينة ترفع اليد عن الإطلاق بمقدارها فقط . وبالجملة : يستفاد من الإطلاق أنّه لا شريك له ولا بديل ، وبطروّ القيد عليه ترفع اليد بمقداره بخصوصه ، فإذا شكّ في مدخلية شيء آخر شريكاً أو عديلًا أمكن نفيه بالإطلاق ، فتدبّر .